Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 451

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الثاني: الأيمان
  3. المطلب الثاني: كفارة اليمين
  4. المسألة الأولى: من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبر بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر؟

٤. ولما في البر باليمين من تعظيم الله تعالى (١).

تعليل القول الثاني:

١. قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾ (٢)، ثم استحثه على الحل، فقال تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٣).

٢. ليتبين أنه بيمينه لم يغير حكمَ الله تعالى (٤).

٣. ولينتفع المساكين بإخراج الكفارة (٥).

تعليل القول الثالث:

القاعدة الكلية بأن الأيمان لا تغير الأحكام (٦).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول (قول الجمهور)؛ لقوة دليلهم وتعليلهم.

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 451 (SanadKitab #143157, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.