Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani
Bab dan daftar isi:
المطلب الثاني: كفارة اليمين
- المسألة الأولى: من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبر بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر؟
- المسألة الثانية: لو ملك عبده عبدا، وأذن له في أن يعتقه عن كفارته، وقلنا: أن ولاء ذلك المعتق موقوف: فإن عتق هذا العبد الذي أعتقه، فيكون ولاء ذلك المعتق له تبينا، وإن مات رقيقا، فيكون ولاؤه لسيده. فهل الكفارة موقوفة أيضا؟
- المسألة الثالثة: ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده، وصححنا تبرعاته بإذن سيده، هل تبرأ ذمته عن الكفارة؟