Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 454

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الثاني: الأيمان
  3. المطلب الثاني: كفارة اليمين
  4. المسألة الثالثة: ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده، وصححنا تبرعاته بإذن سيده، هل تبرأ ذمته عن الكفارة؟

المسألة الثالثة: ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده، وصححنا تبرعاته بإذن سيده، هل تبرأ ذمته عن الكفارة؟

والمسألة هنا تختلف عن سابقتها بأنها تفريع عن تصحيح تبرعات المكاتب.

للفقهاء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه تبرأ ذمته عن الكفارة، وهو وجه عند الشافعية (١).

القول الثاني: يجب التوقف في الكفارة، فإن عتق المكاتب برئت ذمته، فإن عجز فهو للسيد، وهو وجه عند الشافعية (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).

تعليل القول الأول:

لم أجد لهم تعليلًا، ولعله مما يُعلَّل لهم: بأن مالك العبد ومالكه أجاز العتق فصح عن الكفارة، كمن أدى الزكاة عن ولده المقتدر.

تعليل القول الثاني:

١. لأن الإجزاء عن الكفارة في هذه المسألة يتبع الولاء، ويبعد أن نقطع بالإجزاء مع التوقف في الولاء (٤).

٢. لأن المعتِق هو المكاتب، فوقف الولاء عليه (٥).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 454 (SanadKitab #143157, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.