Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 453

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الثاني: الأيمان
  3. المطلب الثاني: كفارة اليمين
  4. المسألة الثانية: لو ملك عبده عبدا، وأذن له في أن يعتقه عن كفارته، وقلنا: أن ولاء ذلك المعتق موقوف: فإن عتق هذا العبد الذي أعتقه، فيكون ولاء ذلك المعتق له تبينا، وإن مات رقيقا، فيكون ولاؤه لسيده. فهل الكفارة موقوفة أيضا؟

دليل القول الأول:

لم أجد لهم دليلًا أو تعليلًا.

تعليل القول الثاني:

قالوا: لأنا إذا حكمنا بوقف الولاء، فينبغي أن تكون الكفارة موقوفة أيضًا، فإن الإجزاء في هذه المسألة يتبع الولاء، ويبعد أن نقطع بالإجزاء مع التوقف في الولاء (١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الثاني لقوة تعليلهم.

فائدة:

في المهذب: "إن أعتق المكاتب عبدًا بإذن المولى، وصححنا عتقه ففي ولائه قولان:

أحدهما: أنه للسيد؛ لأن العتق لا ينفك من الولاء، والمكاتب ليس من أهله، فوجب أن يكون للسيد.

والثاني: أنه موقوف؛ فإن عتق فهو له، فإن عجز فهو للسيد؛ لأن المعتِق هو المكاتب، فوقف الولاء عليه، فإن مات العبد المعتق قبل عجز المكاتب أو عتقه ففي ماله قولان:

أحدهما: أنه موقوف على ما يكون من أمر المكاتب كالولاء.

والثاني: أنه للسيد؛ لأن الولاء يجوز أن ينتقل فجاز أن يقف، والإرث لا يجوز أن ينتقل فلم يجز أن يقف" (٢).

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 453 (SanadKitab #143157, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.