Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 494

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الأول: العتق
  4. المسألة الثانية: إن أعتق في مرض موته عبدا لا مال له سواه، ومات العبد قبل موت السيد، فهل يموت كله رقيقا، أم كله حرا، أم ثلثه حرا وباقيه رقيقا؟

الشافعية (١)، واختاره الصيدلاني (٢).

القول الثالث: نفذ عتقه في جميعه، ويموت حرًا، وهو وجه عند الشافعية (٣).

وتظهر فائدة الخلاف في شيئين:

أحدهما: لو وهب في المرض عبدًا لا يملك غيره، وأقبضه، ومات العبد قبل السيد، فإن قلنا في مسألة العتق: يموت رقيقًا مات هنا على ملك الواهب، ويلزمه مؤنة تجهيزه.

وإن قلنا: يموت حرًا، مات هنا على ملك الموهوب له، فعليه تجهيزه. وإن قلنا بالثالث: وُزِّعت المؤنة عليهما.

الثاني: إذا كان لهذا العبد ولد من معتقه، كان ولاء الولد لموالي أمه، فإن قلنا: يموت حرًا، أنجز الولاء إلى معتق الأب، وإن قلنا: يعتق ثلثه، أنجز ولاء ثلثه. ولو أعتق في مرضه

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 494 (SanadKitab #143157, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.