عبدًا، وله مال سواه، ومات العتيق قبل موت السيد (١).
تعليل القول الأول (٢):
١. قالوا: لأنه حصل مسلَّمًا إلى العبد بنفسه.
٢. ولأنه لزم على وجه لا يصح الرجوع عنه.
٣. قالوا: فهو بمنزلة هبة أو صدقة في المرض مقبوضة، لا تبطل بموت المتصدق عليه قبل موت المتصدق.
تعليل القول الثاني:
١. لأنه مات قبل النظر في الثلث، والنظر في الثلث يكون عند موت السيد، فكأنه لم يوصَ فيه بشيء؛ لأنه لا يُقَوَّمُ ميت، ولا يُقَوَّمُ على ميت (٣).
٢. لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل لورثة مثلاه، ولم يحصل لهم هنا شيء (٤).
ونوقش هذا القول بأنه:
لا وجه للقول بأنه مات رقيقًا؛ لأن تصرف المريض غير ممتنع على الإطلاق (٥).
تعليل القول الثالث:
يموت حرًا تنزيلًا له منزلة عتقه في الصحة (٦).