الاستحقاق، فإن الاستحقاق في المجهول في حكم العين كأنه غير ثابت، فكما أن تعليق ابتداء الاستحقاق بخروج القرعة يكون قمارًا، فكذلك تعيين المستحق، وإنما يجوز استعمال القرعة عندنا فيما يجوز الفعل فيه بغير القرعة كما في القسمة، فإن للقاضي أن يعين نصيب كل واحد منهم بغير قرعة، فإنما يقرع؛ تطييبًا لقلوبهم، ونفيًا لتهمة الميل عن نفسه (١).
هـ- ثم إن القرعة في هذا الحديث منسوخة؛ لأن القرعة قد كانت في بدء الإسلام تستعمل في أشياء فيحكم بها فيها (٢).
وأجيبوا (٣):
بأن إنكارهم للقرعة غير مسلّم؛ فقد جاءت في الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ (٥).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 501 (SanadKitab #143157, hlm. urut 501)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.