وأما السنة؛ فقال أحمد: في القرعة خمس سنن (١): أقرع بين نسائه (٢)، وأقرع في ستة مملوكين. وقال لرجلين: «استهما» (٣)، وقال: «مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة» (٤)، وقال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لاستهموا عليه» (٥).
وفي حديث الزبير، أن صفية جاءت بثوبين؛ ليكفن فيها حمزة ﵁، فوجدنا إلى جنبه قتيلًا، فقلنا: لحمزة ثوب، وللأنصاري ثوب. فوجدنا أحد الثوبين أوسع من
الآخر، فأقرعنا عليهما، ثم كفَّنَّا كل واحد في الثوب الذي صار له (٦)، وتشاح الناس يوم القادسية في الأذان، فأقرع بينهم سعد (٧).
قال ابن قدامة: "وأجمع العلماء على استعمالها في القسمة، ولا أعلم بينهم خلافًا في أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن، وإذا أراد البداية بالقسمة بينهن،
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 502 (SanadKitab #143157, hlm. urut 502)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.