الحنابلة (١).
تعليل القول الأول:
١. كما أنه لا يجوز ثبوت دين للسيد على عبده، فكذلك لا يجوز استدامته (٢).
٢. لأنه بمنزلة جنايته على نفسه (٣).
تعليل القول الثاني:
١. كما أنه كان يثبت لموروثه المجني عليه، فكذلك يثبت للسيد الوارث له (٤).
٢. للقاعدة الفقهية: الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء (٥).
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لأنه بمنزلة جنايته على نفسه.
* * *