Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 534

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثاني: كتاب المكاتب
  4. المسألة الثالثة عشر: لو قال لورثته: ضعوا عن هذا المكاتب أكثر ما بقي عليه، ووفى الثلث واتسع، فإن زاد الورثة ووضعوا أكثر من الوصية، فهل كل ما يضعونه محمول على الوصية، أو هو تبرع منهم؟

قولان:

القول الأول: محمول على الوصية، وهو اختيار الصيدلاني (١).

القول الثاني: تبرع منهم، وهو وجه عند الشافعية (٢).

تعليل القول الأول:

قالوا: لأن اسم الأكثر، كما يمكن تنزيله على النصف وأدنى زيادة، فهو محتمل لما يزيد على هذا المبلغ، فإلى الورثة أن يحملوا اللفظ على محتملاته، ولهم تنزيلُه على أقل معانيه؛ لأن اللفظ يتناول القليل والكثير (٣).

تعليل القول الثاني:

ما زاد على الأقل المجزئ، فهو تفضل من الورثة ابتداء؛ إذ لو اقتصروا على الأقل المجزئ، لم يجز أن يقال: إنهم نقصوا من الوصية (٤).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الثاني؛ لقوة تعليلهم، ولأن الزيادة على الأقل المجزئ موقوف على إجازتهم، فهو تطوع وتبرع منهم.

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 534 (SanadKitab #143157, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.