Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 357

  1. عقد البيع
  2. في فسخ العقد وانفساخه
  3. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  4. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  5. المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه
  6. الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس
  7. تعريف الإفلاس اصطلاحا
  8. علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد
  9. المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
  10. مطلب في شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس
  11. الشرط الرابع أن تكون السلعة بحالها لم تتغير
  12. وجه قول الحنابلة

المسألة الثانية

أن تتغير السلعة بخلطها بعين أخرى

[م-٦٤٠] إذا تغير المبيع بإضافة عين أخرى له، كما لو خلط المفلس المبيع بغير جنسه، كقمح بشعير، فهل يملك البائع الرجوع بعين ماله؟

فقيل: ليس للبائع الرجوع، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢).

جاء في مغني المحتاج: «ولو كان المختلط من غير جنس المبيع كزيت بشيرج، فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل، فهو كالتالف» (¬٣).

وقيل: له الرجوع إذا خلط بمتميز كقمح بشعير، وهو مذهب الحنابلة (¬٤).

وجه قول الحنابلة:

أن الخلط تارة لا يتميز بعضه عن بعض كما لو خلط زيتًا بزيت، فهنا لا رجوع؛ لأنه لم يجد عين ماله.

وإن خلطه بما يتميز كما لو خلط برًا بحمص، أو قمحًا بشعير فإن له الرجوع؛ لأن الخليطين يمكن تمييز بعضهما عن بعض.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 357 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.