المسألة الثالثة
أن يتغير المبيع بحصول زيادة فيه
[م-٦٤١] إذا زاد المبيع زيادة منفصلة من غير عين المبيع كالكسب والغلة فإن هذا لا يمنع من رجوع البائع، وتكون الزيادة للمفلس في مقابل ضمانه (¬١).
واختار أبو بكر من الحنابلة أن الزيادة للبائع قياسًا على المتصلة.
قال ابن قدامة: «والفرق ظاهر؛ لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة «(¬٢).
وإن كانت الزيادة متصلة، كالسمن، والكبر وتعلم صنعة ونحوها، فقد اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول:
الزيادة المتصلة لا تمنع من رجوع البائع، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، ورواية للحنابلة (¬٥).
وجه ذلك:
أن هذه الزيادة لما لم يجز إفرادها بالعقد أصحبت جزءًا من عين المبيع المستحق للبائع، فلا تمنع من الرجوع.