Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 180

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط السادس ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
  6. المبحث الثالث في استئجار الكافر الرجل المسلم
  7. الفرع الرابع عمل الكافر عند المسلم
  8. المسألة الثالثة في استئجار الكافر في الخياطة والبناء
  9. القول الأول
  10. دليل الجمهور على الجواز
  11. الدليل الأول
  12. وجه الاستدلال

وقال الغزالي: «أما إسلام العاقد فغير مشروط إلا في شراء العبد المسلم، وفيه قولان ... » (¬١).

وقال النووي: «إسلام المتعاقدين ليس بشرط في مطلق التبايع لكن لو اشترى كافر عبدًا مسلمًا، أو اتهبه، أو أوصي له به لم يملكه على الأظهر» (¬٢).

دليل الجمهور على الجواز:

الدليل الأول:

(ح-٥٧٦) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة ﵂ قالت: استأجر النبي ﷺ وأبو بكر رجلا من بني الديل، ثم من بني عبد بن عدي هاديًا خريتًا- الخريت الماهر بالهداية - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل (¬٣).

وجه الاستدلال:

قال ابن حجر: «وفي الحديث استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه» (¬٤).

وقال ابن القيم: «وفي استئجار النبي ﷺ عبد الله بن أريقط الديلي هاديًا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 180 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.