Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 181

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط السادس ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
  6. المبحث الثالث في استئجار الكافر الرجل المسلم
  7. الفرع الرابع عمل الكافر عند المسلم
  8. المسألة الثالثة في استئجار الكافر في الخياطة والبناء
  9. القول الأول
  10. دليل الجمهور على الجواز
  11. الدليل الثالث

في وقت الهجرة، وهو كافر دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب، والكحل، والأدوية، والكتابة، والحساب، والعيوب، ونحوها، ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة، ولا يلزم من مجرد كونه كافرًا ألا يوثق به في شيء أصلًا؛ فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق، ولاسيما في مثل طريق الهجرة» (¬١).

الدليل الثاني:

إذا جاز للمسلم أن يودع ماله عند الكافر، جاز له أن يستأجره على حفظه.

قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [آل عمران: ٧٥].

وقد جاء في صحيح البخاري عن خزاعة: (وكانوا عيبة نصح لرسول الله ﷺ) (¬٢).

قال الحافظ تعليقًا: «العيبة: .... ما توضع فيه الثياب لحفظها، أي أنهم موضع النصح له، والأمانة على سره ... كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع الثياب» (¬٣).

الدليل الثالث:

(ح-٥٧٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.

عن سعد قال: مرضت مرضًا أتاني رسول الله ﷺ يعودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 181 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.