Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 182

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط السادس ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
  6. المبحث الثالث في استئجار الكافر الرجل المسلم
  7. الفرع الرابع عمل الكافر عند المسلم
  8. المسألة الثالثة في استئجار الكافر في الخياطة والبناء
  9. القول الأول
  10. دليل الجمهور على الجواز
  11. الدليل الثالث
  12. وجه الاستدلال

فقال: إنك رجل مفئود، ائت الحارث ابن كلدة أخا ثقيف، فإنه رجل يتطبب، فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

وجه الاستدلال:

الحارث بن كلدة كان طبيب العرب في وقته، وأصله من ثقيف، ومات في أول الإسلام، ولم يصح إسلامه، كما ذكر ذلك ابن عبد البر (¬٣)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (¬٤). قال ابن أبي حاتم: دل على أن الاستعانة بأهل الذمة في الطب جائزة (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 182 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.