Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 183

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
  5. الشرط السادس ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
  6. المبحث الثالث في استئجار الكافر الرجل المسلم
  7. الفرع الرابع عمل الكافر عند المسلم
  8. المسألة الثالثة في استئجار الكافر في الخياطة والبناء
  9. القول الثاني
  10. الجواب الأول

وإذا جاز استطباب الكافر جاز استئجاره لذلك إذا كان من أهله.

القول الثاني:

اختار بعض أهل العلم ومنهم البخاري في صحيحه أنه لا يجوز استئجار الكافر إلا في حال الضرورة.

فقد ترجم البخاري في صحيحه بقوله: (باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، وعامل النبي ﷺ يهود خيبر) (¬١).

قال الحافظ في الفتح: «هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع استئجار المشرك حربيًا كان أو ذميًا إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك، وقد روى عبد الرزاق، عن ابن جريج،

عن ابن شهاب، قال: لم يكن للنبي ﷺ عمال يعملون بها نخل خيبر، وزرعها، فدعا النبي ﷺ يهود خيبر، فدفعها إليهم .. الحديث.

وفي قصة استشهاده بقصة معاملة النبي ﷺ يهود خيبر على أن يزرعوها، وباستئجاره الدليل المشرك لما هاجر على ذلك نظر؛ لأنه ليس فيها تصريح بالمقصود من منع استئجارهم، وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضمومًا إلى قوله ﷺ: إنا لا نستعين بمشرك. أخرجه مسلم، وأصحاب السنن، فأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به» (¬٢).

ويجاب عن حديث: إنا لا نستعين بمشرك بأجوبة منها:

الجواب الأول:

حديث: إنا لا نستعين بمشرك، قيل في سياق الاستعانة بالكافر على الكفار،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 183 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.