Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 23

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  5. الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
  6. المبحث الخامس: بيع السكران
  7. الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع السكران
  8. دليل من قال: لا ينعقد بيع السكران.
  9. الدليل الرابع

الدليل الرابع:

(ح-٣٩) ما رواه أبو داود من طريق سفيان، ثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبدالرحمن السلمي.

عن علي بن أبي طالب ﵁، أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف، فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمهم علي في المغرب، فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت ﴿اأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] (¬١).

وفي رواية الترمذي بين هذا التخليط بحيث قرأ: ونحن نعبد ما تعبدون (¬٢).

[مداره على عطاء بن السائب وفيه اختلاف في إسناده ومتنه] (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 23 (SanadKitab #14474, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.