Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 391

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل الخامس في شروط عقد المضاربة
  5. المبحث الأول الشروط الخاصة برأس المال
  6. الشرط الثالث أن يكون رأس المال معينا
  7. المبحث الأولى أن يقارضه على دراهم غير معينة
  8. الفرع الثاني أن يكون مال المضاربة دينا على أجنبي
  9. القول الأول

الفرع الثاني

أن يكون مال المضاربة دينًا على أجنبي

تعليق المضاربة على القبض لا يمنع صحة العقد.

التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز، لا محذور فيه (¬١).

[م-١٣٥٦] إذا كان مال المضاربة دينًا على أجنبي، كما لو قال: اقبض ديني الذي على فلان، وضارب به، فقد اختلف العلماء في حكم المضاربة على قولين:

القول الأول:

تصح المضاربة، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة (¬٢).

جاء في الهداية شرح البداية: «إذا قال له: اقبض مالي على فلان، واعمل به مضاربة جاز» (¬٣).

وجاء في كشاف القناع: إذا «قال رب دين اقبض ديني من فلان، وضارب به صح؛ لأنه وكله في قبض الدين ... وعلق المضاربة على القبض، وتعليقها صحيح» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 391 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.