Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 239

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
  6. الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة
  7. المبحث الرابع في بيع القرد
  8. القول الثالث

المبحث الرابع

في بيع القرد

[م -١٢٩] اختلف العلماء في بيع القرد على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجوز بيعه مطلقًا، وهو المختار في مذهب الحنفية (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢).

القول الثاني:

لا يجوز بيعه مطلقًا، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، رجحها صاحب بدائع الصنائع (¬٣)، وهو مذهب المالكية (¬٤)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٥).

القول الثالث:

إن كان بيعه من أجل اللهو واللعب لم يصح بيعه، وإن كان لحفظ المتاع

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 239 (SanadKitab #14474, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.