المبحث الرابع
في بيع القرد
[م -١٢٩] اختلف العلماء في بيع القرد على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز بيعه مطلقًا، وهو المختار في مذهب الحنفية (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢).
القول الثاني:
لا يجوز بيعه مطلقًا، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، رجحها صاحب بدائع الصنائع (¬٣)، وهو مذهب المالكية (¬٤)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٥).
القول الثالث:
إن كان بيعه من أجل اللهو واللعب لم يصح بيعه، وإن كان لحفظ المتاع