Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 234

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الرابع في محل المساقاة
  5. المبحث الأول فيما تجوز فيه المساقاة
  6. القول الثالث
  7. حجة الشافعي في قصر المساقاة على النخل والعنب
  8. الوجه الثالث

الثاني: أن ثمارهما ليس دونه حائل، وأما ثمر غيرهما فإنه متفرق بين أضعاف ورق شجره، ولا يحاط بالنظر إليه.

ويناقش قول الشافعي من وجوه:

الوجه الأول:

(ح-٩٢٠) قول الشافعي ﵀ مخالف لما ثبت في الصحيحين من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر ﵁ قال: عامل النبي ﷺ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (¬١).

فقوله ﷺ (من ثمر) عام في كل ثمر، وتخصيصه بالنخل، أو به وبالكرم تقييد للمطلق بلا دليل، وقول الشافعي ﵀ أن الزرع جاز تبعًا للنخل ليس عليه دليل، لأن الحديث قال: (من ثمر أو زرع) ولم يقل: من ثمر وزرع بواو الجمع.

قال السبكي الشافعي: «لم يرد في حديث من الأحاديث أن ذلك إنما جاز لأجل التبعية والأصل إن ما جاز في الشيء يجوز فيه من حيث هو من غير شرط انضمام إلى غيره، فلا تثبت هذه الشرطية إلا بدليل» (¬٢).

الوجه الثاني:

أن الحاجة التي دعت إلى جواز المساقاة في النخل والكرم موجودة في سائر الأشجار المثمرة.

الوجه الثالث:

أن وجوب الزكاة ليس هو العلة المجوزة للمساقاة ولا أثر له في الحكم

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 234 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.