الأصحاب، على ما قال الإمام أحمد ﵀ في ذلك كله. ولا أعلم أحدا وافق المصنف، إلا أبا الخطاب في الشسع فقط (¬١).
وممن رخص من السلف بالسوط والعصى عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي (¬٢)، وروي ذلك عن عائشة (¬٣).
الثاني: كثير، فهذا يجوز أخذه لمن أمن نفسه، وقوي على تعريفها.
جاء في المبدع: «ليس عن أحمد تحديد اليسير الذي يباح، والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر» (¬٤).
وفي الإقناع: «اللقطة: وهي اسم لما يلتقط ... وينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس: كالسوط والشسع والرغيف والكسرة والثمرة والعصا ونحو ذلك، وما قيمته كقيمة ذلك، فيملك بأخذه وينتفع به آخذه