Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 279

  1. كتاب البيع
  2. باب الوديعة
  3. قوله «وإن قال: مالك عندي شيء، ثم ادعى ردها، أو تلفها، قبل منه»
  4. ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالوديعة
  5. الفائدة الثامنة: إذا حدث للمودع إليه سفرا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالوديعة:

- الفائدة الأولى: لو شرط الضمان على المودع فهل يضمن؟

قولان لأهل العلم أصحهما أنه لا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط.

- الفائدة الثانية: يعتبر للوديعة ما يعتبر للوكالة: من كون المتعاقدين جائزي التصرف رشيدين.

- الفائدة الثالثة: في أنواع الوديعة:

١ - استئجار خزائن حديدية لوضع الوديعة فيها.

٢ - وديعة تحت الطلب.

٣ - وديعة ادخارية.

٤ - وديعة استثمارية.

٥ - وديعة وثائق ومستندات.

وسيأتي بيان هذه الأنواع وغيرها قريباً إن شاء الله.

- الفائدة الرابعة: أركان الوديعة: «مودِع، ومُودَع إليه، ومُودَع - وهو المال -».

- الفائدة الخامسة: الأموال التي عند البنوك هل هي وديعة؟

الجواب: الصواب أنها قروض، ويترتب على ذلك مسألة التلف والزيادة وغيرها، فإذا تلفت في البنك صار ضامناً بخلاف لو قلنا بأنه وديعة، وكذلك الزيادة يكون قرضاً جر نفعاً فهو ربا.

- الفائدة السادسة: من ادعى سرقة الوديعة دون ماله فعليه ضمانها.

- الفائدة السابعة: من مات وعنده وديعة لغيره ففقدت فهي دين تقضى من تركته.

- الفائدة الثامنة: إذا حدث للمودع إليه سفر أو خوف فعليه أن يرد الوديعة لصاحبها أو وكيله، فإن لم يفعل وتلفت فإنه يضمنها.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 279 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.