Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 280

  1. كتاب البيع
  2. باب الوديعة
  3. قوله «وإن قال: مالك عندي شيء، ثم ادعى ردها، أو تلفها، قبل منه»
  4. ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالوديعة
  5. الفائدة العاشرة: في حكم الودائع المصرفية
  6. أولا الودائع الحالة
  7. تعريفها مع بيان حكمها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الفائدة التاسعة: إذا أودعها - المودع - عند القاضي أو أجنبي فتلفت فإنه يضمن، وهل يطالبهما بذلك؟

الصواب: أنهما إن لم يفرطا فلا يضمنان، لكنه هو يضمن لأنه لم يؤذن له في الإيداع عند غيره.

الفائدة العاشرة: الودائع المصرفية:

تتنوع الودائع المصرفية من حيث موعد استردادها إلى نوعين:

أولاً: الوديعة الحالة: وتسمى الودائع الجارية أو المتحركة أو الحسابات الجارية كما تسمى الودائع تحت الطلب، وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بحيث تُرَّد بمجرد الطلب دون توقف أو أخطار سابق، وذلك عن طريق الشيكات أو أوامر التحويل المصرفي أو بطاقات الصرف الآلي ونحو ذلك.

حكم هذا النوع من الودائع؟

هذا النوع يعد قرضاً بالمنظور الفقهي حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بردها عند الطلب، وعليه فإن أرصدة ودائع الحساب الجاري تنتقل إلى المصرف فيجوز له التصرف فيها وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (٨٦) (٣/ ٩) وجاء فيه:

«أولاً: الودائع تحت الطلب «الحسابات الجارية» سواء أكانت لدى البنك الإسلامي أو البنوك الربوية هي قرض بالمنظور الفقهي حيث أن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم بالرد عند الطلب.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 280 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.