Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب البيع
- باب الوديعة
- قوله «وإن قال: مالك عندي شيء، ثم ادعى ردها، أو تلفها، قبل منه»
- ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالوديعة
Bab dan daftar isi:
ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالوديعة
- الفائدة الأولى: لو شرط الضمان على المودع هل تصح
- الفائدة الثانية: يعتبر للوديعة ما يعتبر للوكالة
- الفائدة الثالثة: في أنواع الوديعة
- الفائدة الرابعة: أركان الوديعة
- الفائدة الخامسة: الأموال التي عند البنوك هل هي وديعة
- الفائدة السادسة: من ادعى سرقة الوديعة دون ماله
- الفائدة السابعة: من مات وعنده وديعة
- الفائدة الثامنة: إذا حدث للمودع إليه سفرا
- الفائدة التاسعة: إذا أودعها عند القاضي
- الفائدة العاشرة: في حكم الودائع المصرفية sub-bab ›
- الفائدة الحادية عشر: ودائع الوثائق والمستندات
- الفائدة الثانية عشر: عقد التأمين sub-bab ›