Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 281

  1. كتاب البيع
  2. باب الوديعة
  3. قوله «وإن قال: مالك عندي شيء، ثم ادعى ردها، أو تلفها، قبل منه»
  4. ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالوديعة
  5. الفائدة العاشرة: في حكم الودائع المصرفية
  6. ثانيا: الودائع المؤجلة
  7. تعريفها مع بيان حكمها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثانياً: الودائع الآجلة: وتسمى الودائع الثابتة وغير الجارية، وهي الودائع التي لا يلتزم المصرف بردها إلا عند أجل معين حسب الشروط المتفق عليها، ولا يحق للمودع طلب استردادها قبل هذا الأجل، وعرفت بأنها عبارة عن المبالغ التي يودعها أصحابها في البنك بقصد الحصول على دخل فيما يتقاضونه من الفوائد وهذا النوع من الودائع ينقسم إلى أقسام منها:

أـ الودائع لأجل ثابت معين وهي عبارة عن المبالغ التي يضعها صاحبها في البنك بناء على اتفاق بينهما بعدم سحب المودع لها شيئاً منها إلا بعد مضي فترة معينة من الزمن مقابل فائدة ثابتة.

ب - الودائع بشرط الإخطار: وهي الودائع التي يمكن لصاحبها أن يسحبها ولكن بعد أن يعطي إشعاراً بذلك إلى البنك يحدد له مهله معينة لسحبها ابتداء من تاريخ الإخطار لقاء نسبة معينة من المال المودع.

ج - ودائع التوفير ولها صور متعددة:

١ - أن يقوم صاحب هذا النوع بإيداع مبالغ متفرقة بين الحين والآخر، بحيث إنه إذا أودع مبلغاً استحق فائدة عليه من حين الإيداع.

٢ - ودائع الادخار، وهي عبارة عن مبالغ تودع لدى البنك ويكون لهم حق السحب منها في فترات محددة كمرة في الأسبوع مثلاً لقاء فائدة معينة وقد تحدد بعض البنوك حداً أعلى للسحب في كل مدة كنسبة مئوية أو مبلغ ثابت.

٣ - ما يودعه الموفر في البنك من مبالغ ينشئون بها حساباً في دفتر خاص توضح به إيداعات ومسحوبات صاحبه مقابل نسبة فائدة ثابتة وتوجد حدود للسحب اليومي من الرصيد في هذا الدفتر، ولا يمكن لصاحبه سحب كامل=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 4، ص 281 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.