Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 5, halaman 134

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في ميراث الأم
  3. قوله «إذا تحاذين»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة

فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ (١)

وَلِلْجَدَّةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ السُّدُسُ (٢)، وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَر (٣)، إِذَا تَحَاذَيْنَ (٤)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ»: هذا الفصل سيبين فيه المؤلف ما ترثه الجدة في حال عدم وجود الأم، لأنها مع وجودها لا ترث بإجماع أهل العلم وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الجهات وسبب حجبها بذلك لأن الأم تدلى بالأم, فسقطت بها، كسقوط الجد بالأب, وابن الابن بالابن، وأما أم الأب فإنها ترث ميراث الأم، لأنها أم، ولذلك ترث وابنها حي، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(٢) قوله «وَلِلْجَدَّةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ السُّدُسُ»: أي إن ميراث الجدة في حال عدم وجود الأم هو السدس، وهذا بإجماع أهل العلم، وشرط فرضها السدس هو عدم وجود الأم أو عدم وجود أم أقرب للميت منها، دليل ذلك ما روي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي ﷺ أنه «جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ» (١)، والحديث وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم إلا أن الإجماع (٢) قد انعقد على أن الجدة ترث السدس.

(٣) قوله «وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَر»: أي أن ميراث الجدة السدس، سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة، فلا يزيد الفرض بزيادتهم.

(٤) قوله «إِذَا تَحَاذَيْنَ»: أي إذا تساوين في المنزلة كأم أم، وأم أب فالسدس بينهما، لعدم وجود المرجح لإحداهن على الأخرى، فلو هلك عن أم أم، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 5، ص 134 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.