Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الفرائض
- فصل في ميراث الأم
- قوله «حال: لها السدس، وهي مع الولد، أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات»
Bab dan daftar isi:
فصل في ميراث الأم
- قوله «فصل في ميراث الأم» sub-bab ›
- قوله «وللأم أربعة أحوال» sub-bab ›
- قوله «حال: لها السدس، وهي مع الولد، أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات» sub-bab ›
- قوله «وحال: لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين» sub-bab ›
- قوله «وحال: لها ثلث المال، وهي فيما عدا ذلك» sub-bab ›
- قوله «وحال رابع: وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو ولد زنا، فتكون عصبة له» sub-bab ›
- قوله «فإن لم تكن، فعصبتها عصبة» sub-bab ›
- قوله «فصل في ميراث الجدة» sub-bab ›
- قوله «وللجدة إذا لم تكن أم السدس» sub-bab ›
- قوله «واحدة كانت أو أكثر»
- قوله «إذا تحاذين» sub-bab ›
- قوله «فإن كان بعضهن أقرب من بعض، فهو لقرباهن» sub-bab ›
- قوله «وترث الجدة وابنها حي» sub-bab ›
- قوله «ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم، وأم الأب، وأم الجد» sub-bab ›
- قوله «ومن كان من أمهاتهن وإن علون»
- قوله «ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين»
- قوله «ولا بأب أعلى من الجد» sub-bab ›
- قوله «فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه، سقطت أم أبي أمه، والميراث للثلاث الباقيات» sub-bab ›