Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 70

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية النكاح
  3. فصل في الاستئذان في النكاح
  4. قوله «وللأب تزويج أولاده الصغار، ذكورهم وإناثهم، وبناته الأبكار بغير إذنهم»
  5. فائدة: عشر فوائد ذكرها صاحب الإنصاف في تزويج الأب الصغار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ذلك؛ أي للأب أن يزوج ابنته البالغة العاقلة الرشيدة من غير رضاها، واحتجوا لذلك أيضاً بحديث عائشة المتقدم.

القول الثاني: وهو ما ذهب إليه الحنفية (١)، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٢)، اختارها شيخ الإسلام (٣)، وشيخنا ﵀ (٤)، أنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته البالغ إلا بإذنها ورضاها.

قلت: والقول الثاني هو الراجح عندي، فلا يجوز لأب ولا غيره أن يزوج البكر البالغة العاقلة إلا برضاها لقوله ﷺ «وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» (٥)، والقول بجواز الإجبار دون الرضا مخالف لظاهر النص، بل يصبح الاستئذان لا فائدة منه.

- فائدة: قال صاحب الإنصاف:

أولاً: واعلم أن في تزويج الأب الصغار عشر مسائل:

أحدها: أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ والكبار المجانين له تزويجهم سواء أذنوا أو لا، وسواء رضوا أم لا، بمهر المثل أو بزيادة عليه على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 70 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.