Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 69

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية النكاح
  3. فصل في الاستئذان في النكاح
  4. قوله «وللأب تزويج أولاده الصغار، ذكورهم وإناثهم، وبناته الأبكار بغير إذنهم»
  5. أما الإناث مع شرط الرضا في النكاح ينقسمن إلى ثلاث مراتب
  6. المرتبة الثالثة: وهي البنت البكر
  7. ذكر أقوال الفقهاء فيها مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا» (١).

فإن عقد عليها قبل التسع ولم يدخل عليها إلا بعد البلوغ فإن لها الخيار.

المرتبة الثانية: وهي من كانت دون البلوغ وفوق التسع، وهذه على قولين:

الأول: وهو ما ذهب إليه عامة الفقهاء (٢) أن الأب له أن يزوجها بغير إذنها، واحتجوا لذلك بحديث عائشة ﵁ المتقدم وقالوا: لا فرق بين التسع والثمان والعشر، وقالوا أيضاً: بأنها صغيرة ولا تعلم ولا تعي.

القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد (٣)، وهي اختيار شيخ الإسلام ﵀ (٤) أنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته بعد التسع إلا برضاها، وهذا هو الأظهر.

المرتبة الثالثة: وهي البنت البكر البالغة فهل للأب أن يزوجها بغير رضاها؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

الأول: ما ذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧) وهو جواز=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 69 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.