Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب النكاح
- باب ولاية النكاح
- فصل في الاستئذان في النكاح
- قوله «وللأب تزويج أولاده الصغار، ذكورهم وإناثهم، وبناته الأبكار بغير إذنهم»
- أما الإناث مع شرط الرضا في النكاح ينقسمن إلى ثلاث مراتب
- المرتبة الثالثة: وهي البنت البكر
Bab dan daftar isi: