Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 68

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية النكاح
  3. فصل في الاستئذان في النكاح
  4. قوله «وللأب تزويج أولاده الصغار، ذكورهم وإناثهم، وبناته الأبكار بغير إذنهم»
  5. أما الإناث مع شرط الرضا في النكاح ينقسمن إلى ثلاث مراتب
  6. المرتبة الأولى: من كان منهن دون التاسعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=العقلاء الذين هم دون البلوغ والكبار المجانين فله تزويجهم سواء أذنوا أو لم يأذنوا، وسواء رضوا أم لا. هذا على الصحيح من المذهب (١)، ووجه ذلك بالنسبة للذكور:

أولاً: لأن الأب له ولاية على مال ابنه لقوله ﷺ «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلادِكُمْ» (٢)، وإذا كان للأب تولي مال أبناءه فله أن يتولى تزويجهم ذكوراً وإناثاً.

ثانياً: أنه إذا جاز للأب أن يأخذ من مال ابنه بغير رضا، جاز له أن يزوجه بغير رضاه، لأن في تزويجه مصلحة أعظم من أخذ المال.

أما الإناث فإنهن ينقسمن إلى ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: من كان منهن دون التاسعة، فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع (٣) على جواز أن يزوجها الأب من غير إذنها، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين «عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهْيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهْيَ بِنْتُ تِسْعٍ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 68 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.