Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 87

  1. كتاب النكاح
  2. باب ولاية النكاح
  3. فصل في الاستئذان في النكاح
  4. قوله «وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين، ثبت العتق والنكاح؛ «لأن رسول الله ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»
  5. بيان القول الصحيح فيها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهراً سوى العتق.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لكن اشترط لذلك المؤلف أن يكون بحضرة شاهدين، وفي هذا النكاح يكون السيد هو الولي، والمهر هو العتق، والمعتوقة ليس لها ولاية لأنه ملكها وهذا هو الرضا، والرابع الشاهدان، وبهذا نعلم أنه قد توفر للسيد مع أمته ثلاثة شروط والرابع الشاهدان.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 87 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.