Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 132

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع
  3. قوله «الثالث: أن يرتضع خمس رضعات؛ لقول عائشة ﵂: أنزل في القرآن عشر رضعات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار الأمر إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك»
  4. فائدة: ما هي الخمس رضعات التي تؤثر، أو ما هو حد الرضعة؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (١). فقد علَّق الله تعالى التحريم باسم الرضاع، فحيث وُجِدَ وجد حكمه وورد الحديث موافقاً للآية وهو قوله «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (٢)، حيث أطلق الرضاع ولم يطلق العدد، وأيضاً احتج أصحاب هذا القول بما رواه البخاري من حديث عقبة بن الحارث قال: «تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ بِنْتَ فُلانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ: «كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ» (٣)، فلم يستفصل النبي ﷺ عن عدد الرضعات.

القول الثاني في المسألة: اعتبار الخمس رضعات في التحريم فما دونها لا يحرم، وهذا قول الشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وهو قول ابن حزم (٦)، واختيار شيخ الإسلام (٧)، وابن القيم (٨)، واختاره شيخنا (٩)، وهو قول اللجنة الدائمة (١٠)، واحتج أصحاب هذا القول بما ذكره المؤلف.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 132 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.