Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 20

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. قوله «الرابع: اللائي يئسن من المحيض، فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن»
  4. المرأة التي انقطع دم الحيض يمكن أن نقسمها إلى قسمين: ..

الرَّابِعُ: اللاَّئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ، وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ (١)،

ــ

= كانت عدتها قرأين, وهي حيضتان، وهذا لأن الرق منصف والحيضة لا تتجزأ فأكملت فصارت قرئين.

وقد أشار عمر بن الخطاب ﵁ إلى ذلك بقوله «لَوْ قَدِرْتُ أَنْ أَجْعَلَهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا, لَفَعَلْتُ» (١).

(١) قوله «الرَّابِعُ: اللاَّئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ، وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ»: هذا هو القسم الرابع من المعتدات, من انقطع حيضها لكبر أو غيره, كاستئصال الرحم، فهذه في حكم الآيسات.

والمرأة التي انقطع دم الحيض يمكن أن نقسمها إلى قسمين:

الأول: أن نعلم أنه لن يعود إليها الحيض كالكبيرة التي بلغت خمسين مثلاً, أو من أجريت لها عملية استئصال للرحم، فهذه نعلم جيداً أنها لن يعود إليها الحيض أبداً فهذه عدتها تكون كما أمر الله تعالى ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ (٢).

الثاني: أن تكون راجية لعود الحيض، فهذه تنتظر حتى يزول المانع ثم تعتد سنة؛ تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وسيأتي مزيد ذلك إن شاء الله، وقيل: بل تعتد بثلاثة أشهر لأن الصحابة إنما حكموا بالسنة لمن لم تعلم سببه, وهنا علمت السبب, فإذا زال السبب ولم يعد فإنها تعتد=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 20 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.