Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 19

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. قوله «وقرء الأمة حيضتان»
  4. شرح كلام المؤلف

وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ (١)،

ــ

= أي في وقت عدتهن, لكن الطلاق في الحيض محرم كما تقدم في بحث الطلاق البدعي فيصرف الإذن إلى زمن الطهر.

والصحيح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول, لاتفاقه مع الواقع والمقصود مع العدة, فالنساء ينتظرن عادة مجيء الحيض ثلاث مرات, فيتقرر انقضاء العدة, ولا يعرف براءة الرحم إلا بالحيض, فإذا حاضت المرأة دل على أنها غير حامل, وإذا استمر الطهر تبين غالباً وجود الحمل, وهذا اختيار شيخنا (١) ﵀.

فالحاصل أن المرأة التي طلقها زوجها عدتها ثلاث حيض كما قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢).

(١) قوله «وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ»: هذا بالاتفاق؛ بل نقل غير واحد من أهل العلم إجماع الصحابة (٣) على أن عدة الأمة حيضتان، ولم يخالف في ذلك إلا ابن سيرين (٤)، وقد ورد عن عمر ﵁ أنه قال «يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا» (٥)، فإن كانت العدة من طلاق وكانت الأمة ممن يحضن =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 19 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.