Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 27

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. قوله «الثالث: إذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها؛ لظهور أمارات الحمل، لم تنكح حتى تزول الريبة، فإن نكحت لم يصح النكاح»
  4. شرح كلام المؤلف

الثَّالِثُ: إِذَا ارْتَابَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ قَضَاءِ عِدَّتِهَا؛ لِظُهُوْرِ أَمَارَاتِ الحَمْلِ، لَمْ تَنْكِحْ حَتَّى تَزُوْلَ الرِّيْبَةُ، فَإِنْ نَكَحَتْ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ (١)،

ــ

قلت: والأقرب عندي كما ذكرت في كتاب الفرائض أن مدة الانتظار تكون بحسب اجتهاد القاضي بالنظر إلى حال الشخص عند فقده, والظروف المحيطة به وحال الوضع الذي فقد فيه واختلاف وسائل البحث، وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد رجحها صاحب الإنصاف (١).

وقوله «ثم تعتد للوفاة» أي متى فرض لها القاضي المدة كسنة أو سنتين أو ثلاث فإنها من حين انقضاء المدة المضروبة لها تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرا.

(١) قوله «الثَّالِثُ: إِذَا ارْتَابَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ قَضَاءِ عِدَّتِهَا؛ لِظُهُوْرِ أَمَارَاتِ الحَمْلِ، لَمْ تَنْكِحْ حَتَّى تَزُوْلَ الرِّيْبَةُ، فَإِنْ نَكَحَتْ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ»: هذا هو القسم الثالث ممن يشرع له التربص مع العدة وهي من شكت بعد انقضاء عدتها وارتابت في الحمل, وهذا يحصل فإن بعض النساء قد يحصل لها شيء من ذلك فقد تحيض وهي حامل ولا تشعر بالحمل، وقد سبق في باب الحيض أن من النساء الحوامل من تحيض على القول الصحيح من أقوال أهل العلم فقد تكون عدتها ثلاث حيضات على أنها من ذوات الحيض ثم تشك في الحمل وذلك لوجود أعراضه من انتفاخ البطن وحصول الوحم وغير ذلك، فهذه كما قال المؤلف لا يجوز لها =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 27 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.