Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 28

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. قوله «ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ نِكَاحِهَا، لَمْ يَبْطُلْ نِكَاحُهَا إِلاَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهَا نَكَحَتْ وَهِيَ حَامِلٌ (١)، وَمَتَى نَكَحَتِ الْمُعْتَدَّةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (٢)،

ــ

= أن تنكح زوجاً آخر بعد انقضاء عدتها حتى تزول ريبتها, فإذا نكحت لم يصح نكاحها, وهذا كان ممكناً فيما سبق، لكن يمكن أن يكتشف الأمر في الوقت الحاضر عن طريق الأشعة والوسائل الحديثة بالتحاليل وغيرها التي يمكن من خلالها معرفة أن المرأة حامل، فهذه إذا تبين بها عدم الحمل أو وجوده فإنه يعمل بها.

(١) قوله «وَإِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ نِكَاحِهَا، لَمْ يَبْطُلْ نِكَاحُهَا إِلاَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهَا نَكَحَتْ وَهِيَ حَامِلٌ»: أي إن شكت بعد النكاح من الثاني لم يبطل نكاحها منه لأنها تزوجت بعد التيقن من خروجها من العدة, إلا إذا علمت أنها نكحت وهي حامل فإن النكاح يبطل كما سبق كأن تلد قبل مضى أقل من مدة الحمل - وهي ستة أشهر - منذ أن تزوجها الثاني ودخل بها, لأنها بوضعها هذا الولد الذي لم يولد لستة أشهر وهي أقل مدة للحمل فإنه يكون من الزوج الأول، وكونها نكحت الثاني فقد نكحت وهي في العدة, ونكاح المعتدة, كما سيأتي باطل.

(٢) قوله «وَمَتَى نَكَحَتِ الْمُعْتَدَّةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»: صورة هذه المسألة أن المرأة تطلق، فلما شرعت في العدة جاء شخص أخر فخطبها ونكحها, فهذا النكاح باطل لقوله تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (١)، ويجب التفريق بينهما.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 28 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.