Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 29

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. قوله ﵀ «وإن كان بعد الدخول، بنت على عدة الأول، من حين دخل بها الثاني، واستأنفت العدة للثاني»
  4. شرح كلام المؤلف

فَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوْلِ (١)، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ، بَنَتْ عَلى عِدَّةِ الأَوَّلِ، مِنْ حِيْنِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِيْ، وَاسْتَأْنَفَتِ العِدَّةَ لِلثَّانِيْ (٢)،

ــ

=وهل تحل لزوجها الثاني إذا فرق بينهما وانقضت عدتها, نقول على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها تحل له بعد انقضاء عدة الأول.

الثاني: أنها تحل له بعد انقضاء عدة الثاني.

الثالث: أنها لا تحل له أبداً.

(١) قوله «فَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوْلِ»: لأنه لم يطأها، فلو فرض أن امرأة معتدة تزوجها رجل آخر في العدة ولم يدخل بها، وقد حاضت حيضتين ولكنه لم يدخل بها، فإن الواجب عليها أن تتم الحيضة الثالثة لأن هذا العقد غير صحيح، بل هو باطل بإجماع الفقهاء، فإن كانت بعد دخول الزوج الثاني بها فقد قال المؤلف.

(٢) قوله ﵀ «وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ، بَنَتْ عَلى عِدَّةِ الأَوَّلِ، مِنْ حِيْنِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِيْ، وَاسْتَأْنَفَتِ العِدَّةَ لِلثَّانِيْ»: ذكرنا فيما سبق أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة أيًّا كانت عدتها من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهة، وسواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى، فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها فالعقد باطل وفرق بينها وبين من عقد عليها لقوله تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (١)، والمراد تمام =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 29 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.