Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 30

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. قوله ﵀ «وله نكاحها بعد قضاء العدتين»
  4. شرح كلام المؤلف

وَلَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ قَضَاءِ العِدَّتَيْنِ (١)،

ــ

= العدة، ومعنى الآية لا تعزموا على عقد النكاح في زمان العدة، أو لا تعقدوا عقدة النكاح حتى تنقضي ما كتب الله عليها من العدة.

وذكر المؤلف هنا إذا حصلت مخالفة لأمر الله وأمر رسوله ﷺ ماذا يجب على المرأة, فيجب أن يفرق بينهما ثم تتم ما بقي من عدة الأول.

مثال ذلك: امرأة مطلقة حاضت حيضتين، ثم جاءها رجل آخر فتزوجها، فبقي عليها للزوج الأول حيضة، فيفرق بينهما وتحيض هذه الحيضة المتبقية للأول، وتنتهي من عدتها، ثم تستأنف العدة للثاني ثلاث حيض.

وذهب الحنفية (١) إلى تداخل العدتين، فإذا فارقت الثاني تعتد بثلاث حيض فقط، وتدخل عدة الأول في عدة الثاني.

والصواب عندي: ما ذهب إليه المؤلف، وهو قول الشافعية (٢) أيضاً.

(١) قوله ﵀ «وَلَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ قَضَاءِ العِدَّتَيْنِ»: أي يجوز للزوج الثاني أن يعقد عليها ويتزوجها من جديد، لأنه لا يوجد فيها ما يوجب التحريم عليه لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٣).

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تحل للزوج الثاني أبداً، واستدلوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طُلَيْحَةَ=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 30 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.