Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 31

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. قوله «وإن أتت بولد من أحدهما، انقضت به عدته، واعتدت للآخر»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا، انقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهُ، وَاعْتَدَّتْ لِلآخَرِ (١)،

ــ

=الأَسَدِيَّةَ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ ثُمَّ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا» (١).

قلت: والأظهر عندي أن الأمر يرجع إلى اجتهاد القاضي، فإن رأى أن يمنعه عنها منعاً مؤبداً عقوبة له وردعاً لغيره فلا حرج، وإن رأى أن الزوج الثاني أحدث لما فعل توبة وأناب إلى الله واستغفر لذنبه فرأى أن ينكحها فلا حرج، هذا هو الأولى عند العمل بهذه المسألة.

(١) قوله «وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا، انقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهُ، وَاعْتَدَّتْ لِلآخَرِ»: أصل هذه المسألة: امرأة تزوجت في عدتها وجامعها الزوج الثاني، فالواجب التفريق بينهما وتتم عدة الأول، وتستأنف العدة للثاني، فإن أتت بولد من أحدهما يقيناً أي تعلم يقيناً أنه لهذا الزوج أو لذاك، فإن العدة له، ثم تكمل العدة للثاني.

لكن كيف تعرف أنه لأحدهما؟

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 31 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.