Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 33

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. قوله «وإن أمكن أن يكون منهما، أري القافة، فألحق بمن ألحقوه منهما، وانقضت به عدته منه، واعتدت للآخر»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الأولى: في عدة المختلعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=لكن هل يمكن أن يكون الولد للزوجين؟

نقول: اختلف في ذلك الفقهاء فجمهورهم يرى أنه يمكن أن ينعقد الولد من ماء رجلين، وذهب بعضهم إلى أنه لا يمكن أبداً, وهذا هو الصواب لأن الطب الحديث يؤيد ما ذهب إليه أصحاب هذا القول.

قلت: لكن ولله الحمد يمكن من خلال البصمات الوراثية الموجودة حالياً ومن خلال الحمض النووي أن يستدل بها على أن الولد لأحدهما، والحقيقة أن العمل بهذه الأحماض أولى من عمل القافة، لأن خبر القافة مبني على الظن، بينما الأحماض أو البصمات الوراثية في الحقيقة قرينة قريبة من القطع.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأُولى: في عدة المختلعة: ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢)، ولأن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول فكانت العدة ثلاثة قروء لعدة المطلقة, وفي رواية للإمام أحمد (٣) أن عدة المختلعة طلقة واحدة، وهو المروى عن عثمان وابن عباس ﵄ وغيرهم، واحتجوا لذلك بحديث ثابت=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 33 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.