. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=ابن قيس (١) حينما اختلعت منه امرأته فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة وقضى عثمان ﵁ به، وهذا هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام (٢)، وابن القيم (٣)، وممن سميناه آنفاً غيرهم.
- الفائدة الثانية: عدة الملاعنة: عدة الملاعنة كعدة المطلقة, لأنها مفارقة في حال الحياة, فأشبهت المطلقة عند الجمهور, وذهب ابن عباس ﵄ أن عدتها تسعة أشهر (٤).
- الفائدة الثالثة: عدة الزانية: اختلف الفقهاء في عدة الزانية على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها لا عدة عليها, حاملاً كانت أو غير حامل, واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (٥) , ولأن العدة إنما شرعت لحفظ النسب, والزنا لا يتعلق به ثبوت النسب, ولا يوجب العدة، وهذا مذهب الحنفية (٦)، والشافعية (٧).