Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 35

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. قوله «وإن أمكن أن يكون منهما، أري القافة، فألحق بمن ألحقوه منهما، وانقضت به عدته منه، واعتدت للآخر»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثالثة: عدة الزانية
  6. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القول الثاني: وهو المعتمد لدى المالكية (١)، والحنابلة (٢) في المذهب أن المزني بها تعتد بعدة المطلقة, لأنه وطء يقتضي شغل الرحم, فوجبت العدة منه, ولأنها حرَّة فوجب استبراؤها بعدة كاملة قياساً على الموطوءة بشبهة, ولأن المزني بها إذا تزوجت قبل الاعتداد اشتبه ولد الزوج بالولد من الزنا فلا يحصل حفظ النسب.

أما الحامل من زنا أو غصب فيحرم على زوجها وطؤها قبل الوضع اتفاقاً.

القول الثالث: ذهب المالكية (٣) في قول، والحنابلة (٤) في رواية أخرى إلى أن الزانية تستبرأ بحيضة واحدة، وهو الصحيح, وهو اختيار شيخ الإسلام (٥)، وشيخنا ﵀ (٦)، وذلك لأن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 35 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.