Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 116

  1. كتاب الظهار
  2. باب الوليمة
  3. قوله ﵀ «والإجابة إليها واجبة؛ لقول رسول الله ﷺ: «ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله»
  4. اختلاف الفقهاء في إجابة الدعوة إلى وليمة العرس

وَالإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «وَمَنْ لَمْ يَجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ» (١)،

ــ

قلت: والأظهر عندي عدم الوجوب، وهو كما سبق قول الجمهور لكن ينبغي للمسلم القادر على أن يولم ألا يتركها لعموم الأخبار الواردة في ذلك ولأنها من تمام شكر الله تعالى على نعمة الزواج.

- فائدة: لا يجوز التبذير في الولائم والإسراف فيها: لعموم الأدلة التي جاءت بالنهي عن الإسراف والتبذير، ولما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة.

(١) قوله ﵀ «وَالإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «وَمَنْ لَمْ يَجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ» (١): اختلف الفقهاء في إجابة الدعوة إلى وليمة العرس عندما لا يكون فيها لهو ولا معصية هل هي واجبة أم لا؟ ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الإجابة إليها واجبة، وهذا ما ذكره المؤلف هنا بقوله «وَالإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ»، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٢) والشافعية (٣) في الأصح من مذهبهم، والحنابلة (٤).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 116 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.