Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 244

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. قوله «وإن حلف ليضربنها، يريد تأليمها، لم يبر إلا بضرب يؤلمها»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ غَدًا، يُرِيْدُ أَنْ لا يَتَجَاوَزَهُ، فَقَضَاهُ الْيَوْمَ، لَمْ يَحْنَثْ (١)، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لا يَبِيْعَ ثَوْبَهُ إِلاَّ بِمِئَةٍ، فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا، لَمْ يَحْنَثْ، إِذَا أَرَادَ أَنْ لا يَنْقُصَهُ عَنْ مِئَةٍ (٢). وَإِنْ حَلَفَ لَيَتَزَوَجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ، يُرِيْدُ غَيْظَهَا، لَمْ يَبَرَّ إِلاَّ بِتَزْوِيْجٍ يَغِيْظُهَا (٣)، وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا، يُرِيْدُ تَأْلِيْمَهَا، لَمْ يَبَرَّ إِلاَّ بِضَرْبٍ يُؤْلِمُهَا (٤)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ غَدًا، يُرِيْدُ أَنْ لا يَتَجَاوَزَهُ، فَقَضَاهُ الْيَوْمَ، لَمْ يَحْنَثْ»: لأنه إذا قضاه اليوم، لم يتجاوز غداً، فلا يحنث، لأن مقتضى هذه اليمين تعجيل القضاء قبل خروج الغد، فإذا قضاه قبله فقد قضاه قبل خروج الغد وزاده خيرا.

(٢) قوله «وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لا يَبِيْعَ ثَوْبَهُ إِلاَّ بِمِئَةٍ، فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا، لَمْ يَحْنَثْ، إِذَا أَرَادَ أَنْ لا يَنْقُصَهُ عَنْ مِئَةٍ»: لأن مقتضى يمينه أنه لا يبيعه بأقل من المئة، فلو باعه بأكثر منها فإنه لا يحنث، ولهذا قال المؤلف: «إِذَا أَرَادَ أَنْ لا يَنْقُصَهُ عَنْ مِئَةٍ».

(٣) قوله «وَإِنْ حَلَفَ لَيَتَزَوَجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ، يُرِيْدُ غَيْظَهَا، لَمْ يَبَرَّ إِلاَّ بِتَزْوِيْجٍ يَغِيْظُهَا»: مثل أن يقول: والله لأتزوجن يريد أن يغيظ زوجته، فإنه لم يبرَّ يمينه إلا إذا تزوج زواجًا يحصل به إغاظة المرأة، لأنه قصد ذلك.

(٤) قوله «وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا، يُرِيْدُ تَأْلِيْمَهَا، لَمْ يَبَرَّ إِلاَّ بِضَرْبٍ يُؤْلِمُهَا»: كما لو حلف فقال: والله لأضربنك، ونوى بذلك الإيلام، فلا يكفي أن يضرب ضرباً بدون ألم.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 244 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.