Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 246

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. قوله «فإن كان له عرف شرعي، كالصلاة والزكاة»
  4. شرح كلام المؤلف

فَإِنْ عُدِمَ ذلِكَ، حُمِلَتْ يَمِيْنُهُ عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ (١)، فَإِنْ كَانَ لَهُ عُرْفٌ شَرْعِيٌّ، كَالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ (٢)،

ــ

=نيته للدلالة عليه.

مثاله: فلو أنه حصل بين شخص وآخر نزاعٌ فقال: والله لا أدخل هذه الدار بعد اليوم، ثم إن صاحب الدار باعها، ودخلها هذا الحالف، فهل يحنث أم لا؟ فهنا يقال للحالف: ماذا نويت؟ قال: والله ما أدري، أو: نسيت.

فنرجع إلى السبب الذي هَيَّجَ هذه اليمين، والسبب هو النزاع بينه وبين صاحب الدار، فنقول هذه اليمين إنما قصد بها أن لا يدخل هذه الدار التي صاحبها هذا الرجل. لكن إذا تغير المالك لها؛ فحينئذ زال السبب الذي لأجله حلف.

مثال آخر: لو قال: والله لا أكلم زيداً، لكونه سمع أنه يشرب الدخان، فتبين له أن زيداً رجل لا يشرب الدخان، فهنا نقول: لا حنث عليه؛ لأن السبب الذي جعله يحلف تبين عدمه.

(١) قوله «فَإِنْ عُدِمَ ذلِكَ، حُمِلَتْ يَمِيْنُهُ عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ»: هذه هي المرتبة الثالثة، فإذا لم يكن له نية، ولم يكن لليمين سبب، حملت على ظاهر اللفظ.

(٢) قوله «فَإِنْ كَانَ لَهُ عُرْفٌ شَرْعِيٌّ، كَالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ»: ظاهر اللفظ إما أن يكون الاسم له دلالة شرعية، أو دلالة عرفية، أو دلالة حقيقية؛ فيرجع أولا للعرف الشرعيِّ؛ كالصلاة والزكاة، فالصلاة دلالتها الشرعية=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 246 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.