Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 258

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. قوله «وكفارتها: إطعام عشرة مساكين»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الأولى: فيما يشترط في التكفير بالإطعام
  6. ـ الجنس
  7. اختلاف الفقهاء في الجنس الذي يتحقق به الإطعام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=فذهب الجمهور (١) إلى أنه يشترط أن يعطى كل مسكين مداً واحداً من غالب قوت البلد، ولا يجوز إخراج قيمة الطعام عملاً بنص الآية ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾.

وذهب الحنفية (٢) إلى أنه يشترط أن يعطى لكل مسكين مدان، أي نصف صاع من القمح أو صاع من تمر أو شعير، أو قيمة ذلك من النقود أو من عروض التجارة، لأن المقصود دفع الحاجة، وذلك يمكن تحققه بالقيمة.

قلت: والذي يظهر لي أنه ليس هناك دليل يدل على القدر الذي يجب إخراجه في الإطعام، وما دام الشرع لم يقدِّر فيكون المرجع فيه إلى العادة والعرف فإن ما يسمى إطعاماً يكون مجزئاً، حتى الغداء أو العشاء.

٣ - الجنس: ذهب الحنفية (٣) إلى أن المجزئ في الإطعام هو البر، أو الشعير، أو التمر، دقيق كل واحد كأصله كيلاً، أي نصف صاع في دقيق البر، وصاع في دقيق الشعير، وقيل: المعتبر في الدقيق القيمة، لا الكيل، ويجوز إخراج القيمة من غير هذه الأصناف.

وذهب المالكية (٤) إلى أن الإطعام يكون من القمح إن اقتاتوه، فلا يجزئ غيره من شعير أو ذرة أو غيرهما، فإن اقتاتوا غير القمح فما يعدله شبعًا لا كيلاً.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 258 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.