Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 259

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. قوله «وكفارتها: إطعام عشرة مساكين»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثانية: فيما يشترط في المستحقين للإطعام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وذهب الشافعية (١) إلى أن الإطعام يكون من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، لأن الأبدان تقوم بها، ويشترط أن يكون من غالب قوت البلد.

وذهب الحنابلة (٢) إلى اشتراط أن يكون الإطعام من البر والشعير، ودقيقهما، والتمر والزبيب، ولا يجزئ غير ذلك، ولو كان قوت بلده إلا إذا عدمت تلك الأقوات.

قلت: والذي يظهر لي بعد عرض أقوال الفقهاء أن كل ما كان يؤكل كغداء أو عشاء بشرط أن يكون مما يؤكل في بلده يجوز التكفير به، دليل ذلك حديث أبي سعيد ﵁ عن صدقة الفطر: «وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر والزبيب والأقط» (٣).

ولهذا نرى أن إخراج المكرونة يجزئ في كفارة اليمين ما دامت قوتاً، ومن كان يرى أنه لابد من القدر أي اعتبار الوزن في كفارة اليمين فنقول، بأنها تعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن.

- الفائدة الثانية: فيما يشترط في المستحقين للإطعام:

١ - أن لا يكون من تصرف إليه الكفارة ممن يلزم المكفر نفقته، كالأصول والفروع، لأن القصد إشعار المكفر بألم حين يخرج جزءًا من ماله =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 259 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.