Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 260

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. قوله «أو كسوتهم»
  4. شرح كلام المؤلف

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ (١)، أَوْ كِسْوَتُهُمْ (٢)،

ــ

=كفارة عن الذنب الذي ارتكبه، وهذا المعنى لا يتحقق إذا أطعم من تلزمه نفقته.

٢ - أن يكونوا مسلمين، فلا يجوز عند الجمهور إطعام الكافر من الكفَّارات ذميًا كان أو حربيًا، وأجاز أبو حنيفة (١) إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفَّارات لعموم قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (٢)، من غير تفرقة بين المؤمن وغيره، والصواب ما ذهب إليه الجمهور.

٣ - أن لا يكون هاشميًا، لأن الله تعالى جعل لهم ما يكفيهم من خمس الغنائم.

(١) قوله «مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ»: دليل ذلك قول الله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ (٣).

و«أوسط» بمعنى وسط، وليس بمعنى الأعلى، كما في قول النبي ﷺ لمعاذ بن جبل ﵁ حين بعثه إلى اليمن: «فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» (٤)، فلو أوجبنا الأعلى لكنَّا أخذنا من كرائم الأموال.

(٢) قوله «أَوْ كِسْوَتُهُمْ»: هذه هي الخصلة الثانية من خصال كفارة اليمين،

أي: كسوة العشرة مساكين، سواء كانوا صغاراً أم كباراً، وسيأْتي في=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 260 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.