Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 261

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. قوله «أو تحرير رقبة»
  4. شرح كلام المؤلف

أوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ (١)،

ــ

=كلام المؤلف ما تحصل به الكسوة.

- فائدة: اشترط الفقهاء للتكفير بالكسوة شروطاً على اختلافهم في بعضها، فمن ذلك:

١ - أن تكون الكسوة على سبيل التمليك.

٢ - أن تكون الكسوة بحيث يمكن الانتفاع بها، فلو كان الثوب قديماً أو جديداً، رقيقاً لا ينتفع به فإنه لا يجزئ.

٣ - أن تكون مما يسمى كسوة، فتجزئ الملاءة والجبة والقميص ونحو ذلك، ولا تجزئ العمامة ولا السراويل على الصحيح عند الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، لأن لابسها لا يسمى مكتسيًا عرفاً بل يسمى عرياناً خلافا للشافعية (٤) الذين أجازوا الكسوة بالعمامة والسراويل، لأنه يقع عليها اسم الكسوة.

٤ - أن يعطى للمرأة ثوباً ساتراً وخماراً يجزئها أن تصلي فيه.

قلت: وسيأْتي إن شاء الله تعالى مزيد إيضاح في كلام المؤلف عن ذلك.

(١) قوله «أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ»: هذه هي الخصلة الثالثة من الخصال التي تحصل بها الكفارة، وهي تحرير الرقبة يعني تخليصها من الرق.

وقد اشترط الفقهاء في الرقبة المجزئة في الكفارة ما يلي:

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 261 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.